السيد محسن الخرازي

44

خلاصة عمدة الأصول

احتمال الخطأ فيه غير بعيد ويحتمل أيضاً دخل شيء آخر في ملاك حجّيّة الخبر ومجرّد الاحتمال فضلًا عن الظنّ يكفي في منع الأولويّة المذكورة . فتحصّل أنّه لا دليل على حجّيّة الشّهرة الفتوائيّة الظنيّة ولا مجال لإلحاق الظنّ الحاصل منها بالظنّ الحاصل من الخبر . ثمّ إنّ حكم نقل الشّهرة الظنّية إذا كان عن حسّ لا يزيد على الشّهرة المحصّلة الظنّيّة فإذا عرفت عدم حجّيّة الشّهرة المحصّلة الظنيّة فالشّهرة المنقولة أيضاً كذلك وبالجملة لا تكون الشّهرة الظنيّة حجّة سواء كانت منقولة أو محصّلة وأمّا حكم الشّهرة القطعية فقد مرّ مفصّلًا في الجهة الثّانية وحكم نقلها كحكم نقل الاجماع فلاتغفل .